ولو دفع المدعي عليه إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو دفع المُدَّعى عليه) المُنكِر (إلى المُدَّعي ما ادعاه، أو بعضه مصالحًا به) كان المدَّعي فيه كالمُنكِر، و (لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة) لأن المدَّعي يعتقد أنه أخذ ماله، أو بعضه مسترجعًا له ممن هو عنده، فلم يكن بيعًا، كاسترجاع العين المغصوبة.
6,386
وإن ادَّعى على آخر وديعةً أو قرضًا، أو تفريطًا في وديعة, أو مضاربة، فأنكره واصطلحا، صح؛ لما تقدم .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.