Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11633الإقناعHanbalivol. 2, p. 197vol. 2, p. 197

وإن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع أو دين لغير من هو في ذمته أو مغصوب لا يقدر على تخليصه وتقدم حكمهن في السلم والبيع

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن صالح الأجنبي المدعِيَ لنفسه؛ لتكون المطالبة له) أي: للأجنبي، حال كونه (غير معترف بصحة الدَّعوى، أو معترفًا بها، والمدَّعى به دَيْن) لم يصح مطلقًا (أو) المدَّعى به (عين) فإن كان الأجنبي منكِرًا، لم يصح الصُّلح - أيضًا - مطلقًا،

6,393

وإن كان الأجنبي مقِرًّا بها (عالمًا بعجزه عن استنقاذها، لم يصح) الصلح (فيهنَّ) أي: فيما ذكر من المسائل (لكونه شراء ما لم يثبت لبائع) ولم تتوجَّه إليه خصومة يُفتدى منها، وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي مُنكِرًا (أو) لكونه شراء (دَيْن لغير من هو في ذمته) تعليل لعدم صحة الصلح من الأجنبي عن الدَّين، مع إقرار الأجنبي به (أو) لكونه شراء (مغصوب لا يقدِر على تخليصه) تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقراره بها، إذا كان الأجنبي عالمًا بعجزه عن استنقاذها (وتقدم حُكمهن) أي: حكم هذه المسائل، بعضها (في السَّلَم (١) ، و) بعضها في (البيع (٢) ) بل مسألة الدَّيْن تكررت فيهما.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.