فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه فكالمستأجر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فـ) الموقوف عليه (كالمستأجر) إن كانت محفورة، جاز، وإلا؛ فلا، قاله القاضي وابن عقيل.
6,412
وقال في "المغني": والأولى أنه يجوز له حَفْر الساقية؛ لأن الأرض له، وله التصرُّف فيها كيف شاء ما لم يُنقل الملك فيها إلى غيره.
6,413
قال في "الفروع": فدلَّ أن الباب والخوخة والكوَّة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة،
6,414
وفي موقوفة الخلافَ، أو يجوز قولًا واحدًا، وهو أَولى،
6,415
وظاهره: لا تُعتبر المصلحة وإذْن الحاكم، بل عدم الضرر. انتهى.
6,416
قلت: ينبغي أن يكون ناظر الوقف، وولي اليتيم، كالمستأجر إن رأى مصلحةً، وإلا؛ فلا.
6,417
وفي "المنتهى": وموقوفة كمؤجرة، وهي تشمل الموقوفة على معين، أو غيره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.