Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11656الإقناعHanbalivol. 2, p. 198vol. 2, p. 198

وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه من سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا كان ما يجري ماؤه معلوما: إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن صالحه على إجراءِ ماءِ سَطْحِهِ من المطر على سَطْحِه، أو) صالحه على إجراء ماء (في أرضه) حال كون الماء (من سَطْحه، أو) صالحه على إجراء ماء المطر (في أرضه) حال كونه (عن أرضه، جاز) الصلح في ذلك (إذا كان ما يجري ماؤه) من أرض أو سطح (معلومًا) لهما (إما بالمشاهدة، وإما بمعرفة المساحة) أي: مساحة السطح، أو الأرض التي ينفصل ماؤها (لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما) فاشتُرط معرفتهما.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.