ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين: كما لا تحل الديون التي له بموته
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(إذا وثَّق الورثة، أو) وثَّق (غيرهم برهن، أو كفيل مليء) على (أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدَّين) لأن الأجل حق للميت، فورث عنه كسائر حقوقه و (كما لا تحلُّ الديون التي له يموته، فتختصُّ أرباب الديون الحالَّة بالمال) ويتقاسمونه بالمحاصة، ولا يترك منه للمؤجَّل شيء، ولا يرجع ربه عليهم بعد حلوله، بل على من وثَّقه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.