وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن شهد أحدهما أنه وكَّله في بيع عبده، و) شهد (الآخر أنه وكَّله في بيع عبده وجاريته، حكم بالوكالة في العبد) لتمام النصاب بالنسبة إليه، وله أن يحلف مع الشاهد الثاني. وتثبت الوكالة - أيضًا - في الجارية.
6,769
وإن لم يحلف؛ فلا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.