وإن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه - وتقدم قريبا -
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن زارع شريكَهُ في نصيبه، صح؛ بشرط أن يكون للعامل أكثرُ من نصيبه) بأن يكون الأصل بينهما نصفين، فيقول أحدهما للآخر: اعمل عليه ولك الثلثان، فيصح، ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه. (وتقدم) نحوه في المساقاة (قريبًا. وما سقط من حبٍّ وقتَ حصادٍ، فَنَبت في العام القابل فلِربِّ الأرض مالكًا كان) ربُّ الأرض
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.