وان شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و (شك هل كان وضؤوه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد) أي: لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة.
196
قال في "الفروع": لكن يقال: شكه في القدر الزائد، كشكه مطلقًا. فيؤخذ من هذا: لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس، وهو متجه، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته. ونص أحمد يلزمه انتهى.
197
وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.