وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
فقال: (المستحاضة هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا، ولا نفاسًا) هكذا في "الشرح" و"المبدع".
1,085
وقال في "الإنصاف": والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى. أي: من الاستحاضة. فعلى كلام "الإنصاف" ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لا قرب الولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين، دم فساد، لا تثبت له أحكام الاستحاضة، بخلافه على الأول. (وحكمها) أي: المستحاضة (حكم الطاهرات) الخاليات من الحيض، والنفاس (في وجوب العبادات، وفعلها) لأنها نجاسة غير معتادة، أشبهت سلس البول.
وللمستحاضة أربعة أحوال.
أحدها: أن تكون معتادة فقط،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.