Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يصح وقف الإنسان (على نفسه) عند الأكثر، نقل حنبل وأبو طالب : ما سمعتُ بهذا، ولا أعرف الوقفَ إلا ما أخرجه لله. ووجهه: أن الوقف تمليك

8,105

إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا، إذ لا يجوز له أن يُملِّك نفسَه من نفسِه، كبيعه ماله من نفسه. (فإن فعل) بأن وقف على نفسه، ثم على من يصح الوقف عليه كولده (صُرِفَ) الوقفُ (في الحال إلى مَن بعدَه) لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على مَن بعدَه ابتداءً،

8,106

فإن لم يذكر غيرَ نفسِه، فملكُه بحاله، ويورث عنه.

8,107

وعنه : يصح الوقف على النفس؛ اختارها جماعة.

8,108

قال في "الإنصاف": عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.

8,109

قال في "الفروع": ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم، فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرًا.

8,110

قال في "شرح المنتهى": ويؤخذ عنه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف. انتهى.

8,111

قلت: هذا في المجتهد، كما يُشْعِر به قوله:"حيث يجوز له الحكم".

8,112

أما المقلِّد؛ فلا. (وإن وقف) الإنسان (على غيره) كأولاده، أو مسجد

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.