فإن تاب بفعلها وإلا قتل بضرب عنقه لكفره
Its commentaries
(فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا (بفعلها) أي: بفعل الصلاة، خلي سبيله. نقل صالح : توبته أن يصلي؛ لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها،
بخلاف جاحدها، فإن توبته، إقراره بما جحده مع الشهادتين، كما يعلم مما يأتي في باب المرتد. (وإلا) أي: كان لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتُم فأحسِنُوا القتلة" رواه مسلم أي: الهيئة من القتل (لكفره) علة لقُتل، لما روى جابر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"بينَ الرجلِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاةِ" رواه مسلم .
وروى بريدة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من تركَها فقدْ كفَرَ"، رواه الخمسة وصححه الترمذي .
وروى عبادة مرفوعًا:"من ترك الصلاةَ متعمِّدًا فقد خَرجَ من الملّةِ" رواه الطبراني بإسناد جيد.
وقال عمر:"لا حظَّ في الإسلام لمن ترَكَ الصلَاةَ".
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولُ ما تفقدونَ من دينِكم الأمانةُ، وآخرُ ما تفقِدونَ الصلاةُ". قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.
ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام، فيخرج بتركها عنه، كالشهادتين.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.