وحكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها فقط كميت
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وحكم من ذُبح) كميت (أو أبينت حُشْوَتُه؛ وهي أمعاؤه، لا خَرْقها فقط) من غير إبانة (كميت) فلا يُعتد بكلامه.
قال الموفَّق في "فتاويه": إن خرجت حُشْوته ولم تَبِن، ثم مات ولدُه، ورِثَه.
8,462
وإن أُبينت، فالظاهر يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح، ولم يوجد؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله،
8,463
وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا.
8,464
قال في "الفروع": وظاهر هذا من الشيخ أنَّ من ذُبح ليس كميت مع بقاء روحه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.