وأن قال أن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث فأن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قال) مريضٌ: (إن تزوَّجتُ فعبدي حُرٌّ، فتزوَّج في مرضه بأكثرَ من مهر المثِل، فالزيادة مُحاباة، فتعتبر من الثلث) لما تقدم (فإن لم يخرج من الثلث إلا المُحاباة، أو العبد، قُدِّمت المُحاباة) لسبقها، إن لم ترث المرأة الزوج لمانع.
8,470
أما إن ورثته؛ فعلى المذهب: نتبين أن المُحاباة لم تثبت إلا أن يجيزها الورثة، فيتعيَّن تقديم العتق، للزومه من غير توقف على إجازة، فيكون سابقًا؛ قاله الحارثي والشارح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.