Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15543الإقناعHanbalivol. 3, p. 47vol. 3, p. 47

ويصح من البالغ الرشيد سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا ومن المحجور عليه لفلس ومن العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وتصحُّ) الوصية (من البالغ الرَّشيد، سواء كان عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) لأن هبتهم صحيحة، فالوصية أَولى. والمراد: ما لم يُعاين الموت؛ قاله في "الكافي"؛ لأنه لا قول له، والوصية قول.

8,506

قال في "الآداب الكبرى": ولعله أراد ملك الموت، فيكون كقول "الرعاية": وتُقبل - أي التوبة - ما لم يُعاين التائبُ المَلَك.

8,507

وقيل: ما دام مكلَّفًا، وقيل: ما لم يُغرغر. أي: تبلغ روحه حلقومه. (و) تصح الوصية (من المحجور عليه لفَلَس) وتقدم في الحَجْر ؛ لأن الحَجْر عليه لحظ الغرماء، ولا ضرر عليهم؛ لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه. (و) تصح (من العبد، والمكاتَب، والمُدَبَّر، وأُمِّ الولد في غير المال) لأن لهم عبارة صحيحة وأهلية تامة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.