وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز زاحم به من لم يجاوز الثلث: كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كنصف وثلث فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة فأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة أخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة
Its commentaries
(وما جاوَزَ الثُّلث من الوصايا، إذا أجيز) للموصى له (زاحَم به من لم يجاوز الثُّلثَ، كوصيتين: إحداهما مجاوزة الثلثَ، والأخرى غير مجاوزةٍ، كـ) وصية بـ ( نصفٍ، و) وصية بـ ( ثلثٍ، فأجاز الورثة الوصيةَ المُجَاوزَة للثلث خاصة) وهي وصية النصف (فإن صاحب النصفِ يُزاحم صاحبَ الثلثِ بنصف كامل، فيقسم الثلث بينهما على خمسة) وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة (لصاحب النصف ثلاثة أخماسه) أي: الثلث (وللآخر) صاحب الثلث (خمساه، ثم يُكَمَّل لصاحب النصف) نصفه (بالإجازة) .
وإن قلنا: هي عطية، فإنما يزاحمه بثلث خاصة؛ إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تُتلق من الميت، فلا يزاحم بها الوصايا، فيقسم الثلث بينهما نصفين، ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة، وإنما مثَّل المصنف لهذه لإشكالها على كثير، ولذلك تممت بذكر المقابل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.