Books الإقناع فصل: ويجوز الرجوع في الوصية Mas’ala 15643
وأن لم يكن لواحد منهما بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث أو بهذا العبد لآخر به بكلام متصل فالمقر به بينهما
Only what the commentaries add
كشاف القناع al-Buhuti
(وإن لم يكن لواحد منهما بينة، فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث، أو) أقرَّ له (بهذا العبد، وأقر لآخر به، بكلام مُتَّصل، فالمُقَر به بينهما) لقيام المقتضي.
8,556 وإن كان منفصلًا؛ فإما أن يكون في مجلسين؛ فلا يقبل للمتأخّر؛ لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدّم بإقراره،
8,557 وإن كان في مجلس واحد فالألْف بينهما؛ قدَّمه في "المغني".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.
Previous mas’ala · 15,642وأن كان المقر ليس بعدل أو كان امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة Next mas’ala · 15,644 وأن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به أو رهنه أو أكله وأطعمه أو أتلفه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو أصدقه أو جعله عوضا في خلع أو أجرة في إجارة أو كان قطنا فخشى به فراشا أو مسامير فسمر بها بابا أو قال ما أوصيت به لفلان حرام عليه أو كاتب العبد أو دبره أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز ولو صبرة بغيرها أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله أو كان جارية فأحبلها أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس أو نجر الخشبة بابا أو انهدمت الدار أو بعضها وزال اسمها أو أعادها ولو بآلتها القديمة: فرجوع: