وأن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرفه من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى راكبا وراجلا يدفع لكل واحدا قدر ما يحج به حتى ينفد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن وصَّى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف) الوصيُّ (من ثلثِه مؤنة حجةٍ بعد أخرى) لمن يحج (راكبًا أو راجلًا، يدفع) الوصي (لكل واحد قَدْر ما يحجُّ به) من النفقة (حتى ينفدَ) أي: يفرغ الألف؛ لأنه وصَّى بجميعه في جهة قُربة، فوجب صَرْفه فيها، كما لو وصَّى به في سبيل الله.
8,608
ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المِثْل؛ لأنه أطلق التصرف في المعاوضة، فاقتضى ذلك عوض المِثْل، كالتعويض في البيع والشراء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.