Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن لم يَنقسم) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة (ضَرَبتَ المسألة) أي: مسألة الورثة إن باينها الباقي (أو) ضربت (وَفْقها) إن وافقها الباقي (في مَخْرج الوصية، فما بلغ، فمنه تصح) .

مثال المباينة: ما لو وصَّى بنصف وله ثلاثة بنين، فردّوا، مخرجُ الوصية من ثلاثة، للموصَى له سهم منها، يبقى اثنان تُبايِنُ عدد البنين، فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة.

ومثال الموافقة: لو كان البنونَ أربعة، فقد بقي لهم سهمان تُوافق عددهم بالنصف، فردَّهم لاثنين واضربْهما في ثلاثة، تصح من ستة، للموصَى له سهمان، ولكل ابن سهم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.