Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) إن أجاز أحد الابنين لهما، وردهما الآخر، فللابن (الذي كان أجاز لهما سهمُه من مسألة الإجازة) خمسة مضروبًا (في وَفْقِ مسألة الردِّ) سبعة بخمسة وثلاثين (وللآخر) أي: الابن الراد (سهمُه من مسألة الردِّ) سبعة (في) وَفْقِ (مسألة الإجازة) ثمانية بستة وخمسين، فيكون مجموع ما للولدين أحدًا وتسعين (والباقي) سبعة وسبعون (بين الوصيين على سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون.

وعُلِم مما تقدَّم: أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده، كان له ستة وخمسون،

8,745

وإذا ردَّا عليه، كان له اثنان وثلاثون، فقد نقصه ردُّهما أربعة وعشرين، فينقصه ردُّ أحدهما اثني عشر.

8,746

وإن أجازا لصاحب الربع وحده؛ كان له اثنان وأربعون.

8,747

وإن ردَّا عليه كان له أربعة وعشرون، فقد نقصه ردُّهما ثمانية عشر، فينقصه ردُّ أحدها تسعة.

8,748

وأما الابنان، فالذي أجاز لصاحب الثلث، أن أجاز لهما معًا، كان له خمسة وثلاثون،

8,749

وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون، فنقصته الإجازة لهما أحدًا وعشرين، لصاحب الثلث منها اثنا عشر، يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون، والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معًا كان له خمسة وثلاثون،

8,750

وإذا رَدَّ عليهما كان له ستة وخمسون، فنقَصَتْه الإجازة لهما أحدًا وعشرين، منها تسعة لصاحب الربع، يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون. فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.