وأن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فمن ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ولكل ابن أحد عشر أن أجاز إليهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف، فـ) إنها تصح (من ثمانية عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستة، وثلثها اثنان،
8,758
فإذا طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد، ولا ثلث له صحيح، فتَضْرِب الستة في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر (لصاحب النصيب الثلث ستة، وللآخر ثلث ما يبقى من النصف) والباقي منه ثلاثة، وثلثها (سهم، يبقى أحد عشر للابنين) لا تنقسم عليهما، فتضرب اثنين في ثمانية عشر. (وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين، لصاحب النصف (١) اثنا عشر، وللآخر سهمان، ولكلِّ ابن أحدَ عَشَرَ إن أجازا لهما، ومع الرد، الثلث) بين الوصيين
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.