وأن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فأجعل المخرج ثلاثة وزد عليه واحدا يكن أربعة فهي النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا وأضربه في ثلاثة تكن ثلاثة عشر سهما له سهم ولكل ابن أربعة.
Its commentaries
(إلا رُبْع الباقي بعد الوصية، فاجْعَل المخرجَ ثلاثة، وزِدْ عليه) أي: المخرج (واحدًا، يكن) الحاصل (أربعة، فهي النصيب، وزِدْ على سهام البنين) الثلاثة (سهمًا) ليكون النصيب أربعة (و) زِدْ أيضًا (ثلثًا) لأجل الوصية (واضْرِبه) أي: المجتمع وهو أربعة وثُلث (في ثلاثة) التي هي المخرج (تكن ثلاثة عشر سهمًا، له) أي: الموصَى له (سهمٌ، ولكلِّ ابن أربعة) .
وإن شئت قلت: المال كله ثلاثة أنصباء ووصية، والوصية هي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها، وذلك ثلاثة أرباع نصيب، فيبقى رُبع نصيب وهو الوصية، وتبين أن المال كله ثلاثة وربع، فألْقِ من واحد ربعها، وهو ثلاثة أرباع، يبقى رُبع وهو الوصية. زِدْه على ثلاثة يبلغ ثلاثة وربعًا، وهو المال، فابسط الكل أرباعًا ليزول الكسر، يبلغ ثلاثة عشر، للوصية واحد، ولكل ابن أربعة.
وفي أكثر ما تقدم من الصور، طرق أخرى أعرضنا عنها خوفَ الإطالة واعتمادًا على ما وضع في هذا الفن من الكتب المختصرة والمطوَّلة. وقد أطال الأصحاب الكلام على هذه المسائل، وزادوا عليها صورًا تناسبها، لكن أضربنا من ذلك لما شاهدناه من قصور الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.