Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16093الإقناعHanbalivol. 3, p. 82vol. 3, p. 82

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وأن نزل والأب وأبوه وأن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(والمُجمَع (٢) على توريثهم من الذكور عشرة:

الابن، وابنه وإن نزل) بمحض الذُّكور؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ}، {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ}. (والأب، وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية.

والجَد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولاد،

8,820

وقيل: ثبت فرضه بالسُّنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السدس . (والأخ من كل جهة) شقيقًا كان، أو لأب، أو لأم.

8,821

أما الذي لأم، فلقوله تعالى:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} فإنها في الإخوة للأم، كما يأتي.

8,822

وأما الذي لأبوين أو لأب، فلقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}. (وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام. (والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فَلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ"

8,823

وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام. (والزوج) لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}. (ومولى النعمة) وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ لحديث:"الولاءُ لُحْمةِ كلُحْمةِ النَّسَب".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.