وأن كانت امرأة فالأب أبو أم في الثانية لا يرث: وتصح المسألتان من اثني عشر وهي المأمونية.
Its commentaries
(وإن كانت امرأة، فالأبُ) في الأولى (أبو أمٍّ في الثانية، لا يرث) والأخت
إما أن تكون شقيقة، أو لأم (وتصح المسألتان من اثني عشر) إن كانت الأخت شقيقة؛ لأن الأولى من ستة كما علمت، والثانية من أربعة بالرَّد، للجدة واحد، وللشقيقة ثلاثة، وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة، لكن توافقها بالنصف، فتردُّ الأربعة لاثنين، وتضربها في ستة باثني عشر، ثم تقسمها، للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين، ولا شيء له من الثانية، وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة،
ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين،
ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة، ومجموع السهام اثنا عشر.
وإن كانت الأخت: لأم، فمسألة الرد من اثنين، وسهام الميتة من الأولى اثنان، فتصح المسألتان من الستة، للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجدة اثنان. (وهي) أي: المسألة، المسؤول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم التَّرِكة حتى ماتت إحدى البنتين (المأمونية) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء، فقال له يحيى: الميت الأول ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها، فقال له: إذا عرفت التفصيل، فقد عرفت الجواب، وولَّاه . [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.