وأن خلف ثلاث بنات عمومة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث فهو لمن أدلى به
Its commentaries
(وإن خَلَّفَ ثلاث بنات عُمُومة مفترقين) أي: بنت عم لأبوين، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم (فالمال لبنت العَمِّ من الأبوين وحدها) لأنهن أُقمن مقام آبائهن،
ولو خَلَّف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين؛ لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط،
وإن خَلَّف بنت عم لأب، وبنت عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين ، فالمال للأولى؛ لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة، المال لبنت العم في قول الجمهور. (وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بجماعة، قسمْتَ المال) الموروث (بين المُدْلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لوارث) بفرض، أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوي الأرحام؛ لأنهم ورّاثه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.