Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16434الإقناعHanbalivol. 3, p. 114vol. 3, p. 114

إذا مات متوارثان بغرق أو هدم أو غير ذلك وجهل أولهما موتا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(موتهم) بأن لم يعلم أيهم مات أولًا، كالهدمى، والغرقى: جمع غريق.

(إذا مات متوارثان بغرق، أو هَدْمٍ) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه (أو غير ذلك) كطاعون (وجُهل أولهما موتًا، أو عُلم) أولهما موتًا (ثم نُسِي، أو جهلوا عينه) بأن عُلم السَّبْق وجُهل السابق، أو جُهل الحال (ولم يختلفوا في السابق) بأن لم يَدَّع ورثة كلٍّ سَبْق موت الآخر (ورثَ كلُّ واحد من الموتى صاحبه) هذا قول عمر وعلي .

قال الشعبي:"وقعَ الطَّاعونُ بالشامِ عامَ عمواس، فجَعَلَ أهلُ البيتِ يموتون عن آخرهم، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر، فأمَر عمرُ أن وَرِّثُوا بعضَهُم من بعض". قال أحمد : أذهب إلى قول عمر.

ورُوي عن إياس المزني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سُئِل عن قومٍ وقع عليهم بيتٌ؟ فقال: يَرِثُ بعضُهم بعضًا". (من تِلاد ماله) والتِّلاد بكسر التاء: القديمُ، ضد الطارئ، وهو الحادث، أي: الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لئلا يدخله الدور

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.