Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يرث إن كان (قِنًا) و (عَتَق قبل القسمة بعد موت قريبه) من أب، أو ابن، أو أم، ونحوهم (أو) عَتَق (مع موته، كتعليقه العِتق على ذلك) بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه، فأنت حرٌّ،

9,104

فإذا مات أبوه، عَتَق ولم يرث،

9,105

وإن كانت التَّرِكة لم تُقسم،

9,106

بخلاف من أسلم.

والفرق أن الإِسلام أعظم الطاعات والقُرَب، وَرَدَ الشرع بالتأليف عليه، فورد الشرع بتأليفه؛ ترغيبًا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يُحمد عليه، فلم يصح قياسه عليه، ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم، لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل المِيراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإِسلام؛

للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له. (أو دبَّر ابن عَمِّه ثم مات) وخرج المُدَبَّر من الثلث، عَتَق ولم يرث. وتقدم .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.