وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين أو ابنين لم تكمل الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال
Its commentaries
(وإذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حُر، كأخوين) للميت (أو ابنين) له (لم تكمل الحرية) فيهما؛ لأنها لو كملت لم يظهر للرِّق
فائدة، وكانا في ميراثهما كالحُرَّين. (حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر، كابن وابن ابن) نصف كلٍّ منهما حُر، فلا تكمل الحرية فيهما؛ لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه (ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال) بأن تقول لكل واحد منهما: لو كنت حُرًّا والآخر رقيقًا لكان لك المال،
ولو كنتما حُرَّين لكان لك نصفه، وتعطيه ربع ماله في الحالين، وهو ربع وثُمن،
وكذلك الآخر، هذا إن كانا أخوين أو ابنين.
وفي ابن وابن ابن نصفهما حُر: للابن نصف، ولابن الابن ربع، والباقي للعاصب،
وكذلك إن نزلتهم أحوالًا على ما تقدم لك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.