Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16542الإقناعHanbalivol. 3, p. 124vol. 3, p. 124

وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين أو ابنين لم تكمل الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حُر، كأخوين) للميت (أو ابنين) له (لم تكمل الحرية) فيهما؛ لأنها لو كملت لم يظهر للرِّق

9,180

فائدة، وكانا في ميراثهما كالحُرَّين. (حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر، كابن وابن ابن) نصف كلٍّ منهما حُر، فلا تكمل الحرية فيهما؛ لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه (ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال) بأن تقول لكل واحد منهما: لو كنت حُرًّا والآخر رقيقًا لكان لك المال،

9,181

ولو كنتما حُرَّين لكان لك نصفه، وتعطيه ربع ماله في الحالين، وهو ربع وثُمن،

9,182

وكذلك الآخر، هذا إن كانا أخوين أو ابنين.

9,183

وفي ابن وابن ابن نصفهما حُر: للابن نصف، ولابن الابن ربع، والباقي للعاصب،

9,184

وكذلك إن نزلتهم أحوالًا على ما تقدم لك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.