وأن قال كافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق وولاؤه له كالمسلم.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قال كافر لشخص) مسلم أو كافر: (أعتق عبدك المسلم عني) أو عنك (وعلي ثمنه، ففعل) أي: فأعتقه عن الكافر (صح) لأنه إنما يملكه زمنًا يسيرًا ولا يتسلمه، فاغتفر هذا الضرر اليسير؛ لأجل تحصيل الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئًا للطاعات، وإكمال القُربات (وعَتَقَ، وولاؤه له) أي: للكافر، ويرثه به؛ لما تقدم ، واحتج أحمد بقول علي: "الولاء شُعبةٌ من الرِّقِّ" فلم يضر تباين الدِّين،
9,198
بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي: كما لو قال مسلِمٌ لآخر: أعتق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل.
فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.