Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16616الإقناعHanbalivol. 3, p. 129vol. 3, p. 129

فأن ماتت الكبرى ثم مات الأب بعدها: فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال نصفه بالنسب وربعه بكونها مولاة نصفه والربع الباقي لموالى الميتة وهو أختها الباقية وموالي أمها فيكون الربع بينهما للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى للأخت الباقية سبعة أثمان ولموالي أمها ثمنه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن ماتت الكبرى) من البنتين (ثم مات الأب بعدها، فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال، نصفه بالنسب) لأنها بنته (وربعه بكونها مولاةَ نصفه) أي: الأب (والربع الباقي لموالي الميتة، وهم أختها الباقية وموالي أمها، فيكون) ذلك (الربع بينهما: للأخت الباقية نصفه، وهو ثُمن المال، والثمن الباقي لموالي الأم، فيبقى) أي: يصير (للأخت الباقية سبعة أثمان) المال (ولموالي أمها ثمنه.

9,218

فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك) أي: بعد موت الأب والكبرى

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.