وإذا زوج ابنه الصغير فبامرأة واحدة وبأكثر أن رأى فيه مصلحة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإذا زوَّج) الأب (ابنه الصغير، فـ) إنه يزوّجه (بامرأة واحدة) لحصول الغرض بها (و) له تزويجه (بأكثر) من واحدة (إن رأى فيه مصلحة) نقله في "الإنصاف" عن ابن رزين وغيره، لكن ضعَّفه في "تصحيح الفروع"، قال: وهذا ضعيف جدًّا، وليس في ذلك مصلحة؛ بل مفسدة، وصوَّب ألَّا يزوجه أكثر من واحدة،
9,657
وقال: هو مراد من أطلق.
9,658
وأما الوصي فلا يزوجه أكثر، لأنه تزويج لحاجة، والكفاية تحصل بذلك.
إلا أن تكون غائبة، أو صغيرة طفلة، وبه حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية؛ قاله القاضي في "المجرَّد" في الوصايا. انتهى. وعلى نحو ذلك يُحمل كلام ابن رزين وغيره، فلا تضعيف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.