وأن زوج سيد عبده الصغير من أمته أو بنته أو زوج ابنه بنت أخيه أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن زوَّج السيدُ عبْدَه الصغير من أمَته) صغيرةً كانت أو كبيرةً، صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع؛ لأنه عقدٌ بحكم الملك، لا بحكم الإذن. (أو) زوَّج عبده الصغير من (بنته) بإذنها، صح أن يتولى طرفي العقد.
9,744
وإن زوَّجه ابنته الصغيرة؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها،
9,745
وعنه : يجوز؛ قاله في "الشرح". (أو زوَّج) شخصٌ (ابنه) الصغير، أو المجنون، أو السفيه (بنت أخيه) صح أن يتولى طرفي العقد. (أو زوَّج وصيٌّ في نكاحٍ صغيرًا) تحت حَجْره (بصغيرة تحت حَجْره، ونحوه) كحاكمٍ يزوج من لا ولي له، بمن لا ولي لها (صح أن يتولى طرفي العقد.
9,746
وكذلك وليُّ المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.