فان كان لم يدخل بهما فعليه لإحداهما نصف المهر يقترعان عليه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن كان) مَن عَقَدَ على أختين ونحوهما في عقدين مرتبين وجُهل السابق (لم يدخل بهما) وطلقهما، أو فَسَخَ الحاكم نكاحهما (فعليه لإحداهما نصف المهر) لأن نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول (يقترعان عليه) فتأخذه من خرجت لها القُرعة
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.