Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17671الإقناعHanbalivol. 3, p. 189vol. 3, p. 189

وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنا لأن الوطء آكد في التحريم من العقد

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكلُّ من حرَّمها النكاح من أُمَّهات النساء، وبناتهنَّ، وحلائل الآباء، و) حلائل (الأبناء، حرَّمها الوطء في ملك اليمين، و) وطء (الشُّبهة والزنى؛ لأن الوطء آكد في التحريم من العقد) بدليل أنه يُحَرِّم الربيبة ولا يُحَرِّمها العقد.

9,844

فلو تزوج رجل امرأة، وتزوج أبوه بنتها أو أمَّها، فزُفَّت امرأة كل منهما إلى الآخر، فوطئها،

9,845

فإنَّ وطء الأول يوجب عليه مهر مثلها، وينفسخ به نكاحها من زوجها؛ لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو ابنه، ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها؛ لمجيء الفسخ من قبلها، بتمكينها من وطئها، ومطاوعتها عليه، وينفسخ نكاح الواطئ أيضًا؛ لأن امرأته صارت

9,846

أمًّا لموطوءته أو ابنتها، ولها نصف المُسمَّى.

9,847

وأما وطء الثاني فيوجب مهر المِثْل للموطوءة،

9,848

فإن أشكل الأوّل، انفسخ النكاحان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها على واطئها، ولا رجوع لأحدهما على الآخر،

9,849

ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف المُسمَّى، ولا يسقط بالشكّ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.