إذا وجدت زوجها مجبوبا: أي مقطوع الذكر لم يبق منه ما يطأ به أو أشل: فلها الفسخ في الحال
Its commentaries
باب العيوب في النكاح] أي: بيان ما يثبت به الخيار من العيوب، وما لا يثبت به خيار.
وأقسام العيوب المُثْبِتة للخيار ثلاثة:
أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر ، وابنه ، وابن عبّاس . وعن عليّ: لا تُرَدُّ الحُرَّة بعيب . وعن ابن مسعود: لا يُفسخ النكاح بعيب .
ولنا: أن المرأة أحد العوضين في النكاح، فجاز ردُّها بعيب، كالصَّداق، والرجل أحد الزوجين، فثَبَت له الخيار بالعيب في الآخر، كالمرأة؛ ولأن الجَبَّ والرَّتَق ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح، وهو الوطء،
بخلاف العمى والزَّمَانة ونحوهما، وأما الجُذام والبَرَص والجنون، فتوجِب نَفْرةً تمنع قربانه بالكلية، ويخاف منه التَّعدِّي إلى نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت كالمانع الحسي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.