وأن وطئها مع الوقف أدب ووجب لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن أسلما أو المرتد قبل انقضائها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن) ارتدَّ أحدُهما بعد الدُّخول، أو هما، ووقف الأمر إلى انقضاء العِدَّة، فـ ( وطئها مع الوقف؛ أُدِّب) لفعله معصية لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة (ووجب لها مَهْر المِثْل لهذا الوطء إن ثبتا على الرِّدّة) إن كانت منهما (أو ثبت المرتدُّ منهما) على رِدَّته (حتى انقضت العِدَّة) لأنَّا تبيَّنَّا أنَّ النكاح انفسخ منذ الرِّدّة،
9,976
وأنَّ الوطء في أجنبية، لكن له شبهة تَدْرأُ الحد، فوجب لها مهر المِثْلِ بما استحلَّ من فَرْجها. (ويسقط) مَهْر الوطء حال الوقف (إن أسلما) قبل انقضائها (أو) أسلم (المُرتدّ) منهما (قبل انقضائها) أي: العِدَّة؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنه وطءٌ في زوجة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.