Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17939الإقناعHanbalivol. 3, p. 205vol. 3, p. 205

وأن أسلم حر وتحته من أربع فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا ولو كان محرما ولو من مئات وفارق سائرهن أن كان مكلفا سواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أسلم حُرٌّ وتحته أكثر من أربع، فأسلمن معه) أو في العِدَّة إن كان بعد الدخول بهنَّ

(أو) لم يُسْلِمن، و (كُنَّ كتابيات، أمسك أربعًا) منهن، وليس له إمساكهنَّ كلهنَّ؛ لما روى قيس بن الحارث قال:"أسْلَمْتُ وتحتي ثَمان نسوة، فأتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ له ذلك، فقال: اخْتَرْ منهنَّ أربعًا" رواه أحمد وأبو داود . وروى محمد بن سويد الثقفي:"أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فأسْلَمْنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهنَّ أربعًا" رواه الترمذي، ورواه مالك في موطئه عن الزهري مرسلًا (ولو كان مُحْرِمًا) لأن الاختيار استدامةٌ للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المُحْرِم، كالرجعة،

9,979

بخلاف ابتداء النكاح.

وله الاختيار (ولو من ميِّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال ثبوته، وهو وقت الإسلام، وقد كُنَّ أحياء وقته. (وفارق سائرهنَّ) أي: باقيهن (إن كان) الزوج (مكلَّفًا، سواء تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء كان مَن أمسك منهن أولَ مَن عقد عليهن، أو آخرَهن) لعموم ما سبق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.