وإن أسلم وتحته حرة وأماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه هذا إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة
Its commentaries
(وإن أسلم) حُرٌّ (وتحته حُرَّة وإماء، فأسلمت الحُرَّة في عِدّتها، قبلهنَّ) أي: الإماء (أو بعدهنَّ؛ انفسخ نكاحهنَّ، وتعيَّنت الحرة إن كانت تُعِفُّه) لأنه قادر على الحرة التي تُعِفُّه، فلا يختار عليها أَمَة (هذا) الحكم (إذا لم يعْتقن ثم يُسْلمنَ في العِدَّة، فإن أُعتقنَ ثم أسلمنَ في العدة؛ فحكمهن كالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا،
وإن عتقْن أو بعضهنَّ بعد إسلامه وإسلامهن؛ لم يؤثر؛ لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال اجتماعهم في الإسلام.
وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء، ثبت نكاحها به، وانقطعت عصمتهن، وابتداء عدتهن منذ أسلم.
وإن أسلم الإماء دون الحُرَّة، ولم تُسلم الحرة حتى انقضت عِدَّتُها، بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء بشرطه؛ لأنه لم يقدر على الحرة، وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عِدَّة الحرة؛ لأنَّا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها.
وإن طَلَّق الحرة ثلاثًا في عدتها، ثم لم تُسْلِم في عدتها؛ لم يقع الطلاق؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنَّ النكاح انفسخ باختلاف الدِّين،
وإن أسلمت في عدتها؛ تبيَّنَّا وقوع الطلاق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.