فإن كانت تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع في نصفه ويثبت حقه في القيمة إن لم يكن مثليا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن كانت) المرأة (تصرَّفت في الصَّداق ببيع، أو هبة مقبوضة، أو عِتْقٍ، أو رَهْنٍ، أو كتابة، مَنَع) ذلك (الرجوعَ في نصفه) لأنه تصرف ينقل الملك، أو يمنع المالك من التصرف، فمنع الرجوع؛ ولأن الكتابة تُرَاد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم، فأُجريت مجرى الرهن. (ويثبت حقُّه) أي: الزوج حيث امتنع رجوعه (في القيمة، إن لم يكن) الصَّداق (مثليًّا) فيأخذ نصف قيمة المتقوم، أو نصف المثل من المثل .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.