وإن كان عينا في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة التملك ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كان) المعفو عنه (عينًا في يد أحدهما، فعفا الذي هو في يده؛ فهو هبة، يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك (٣) ،
10,072
ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط) لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة. (ويفتقر) لزوم العفو عن العين ممن هو بيده (إلى القبض فيما يُشترط القبض فيه) لأن ذلك هبة حقيقية،
10,073
ولا يلزم إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه كما تقدم في قبض المبيع ، فقبض ما لا ينقل بالتخلية.
10,074
ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسبًا؛ لما سبق. ويوهم كلامه: أنَّ من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزم بلا قبض، وليس كذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.