Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18133الإقناعHanbalivol. 3, p. 217vol. 3, p. 217

وإن كان عينا في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة التملك ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كان) المعفو عنه (عينًا في يد أحدهما، فعفا الذي هو في يده؛ فهو هبة، يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك (٣) ،

10,072

ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط) لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة. (ويفتقر) لزوم العفو عن العين ممن هو بيده (إلى القبض فيما يُشترط القبض فيه) لأن ذلك هبة حقيقية،

10,073

ولا يلزم إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه كما تقدم في قبض المبيع ، فقبض ما لا ينقل بالتخلية.

10,074

ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسبًا؛ لما سبق. ويوهم كلامه: أنَّ من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزم بلا قبض، وليس كذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.