Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18921الإقناعHanbalivol. 3, p. 262vol. 3, p. 262

ولو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقد إن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح لم يكن كذلك وهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وفعل المحلوفَ عليه بعد الخُلْع) حيلة (معتقدًا أن الفعل بعد الخُلْع، لم تتناوله يمينه) لانحلالها (أو فعل المحلوفَ عليه معتقدًا زوال النكاح، ولم يكن) الأمر (كذلك) لعدم صحة الخُلْع حيلة (فهو كما لو حَلَف على شيءٍ يظنُّه، فبان بخلاف ظنِّه) فيحنث في طلاق وعتاق.

10,411

قال في "التنقيح": وغالب الناس واقع في ذلك، أي: في الخُلْع، لإسقاط يمين الطلاق.

10,412

قلت: ويُشبهه من يخلع الأخت، ثم يتزوج أختها، ثم يخلع الثانية، ويعيد الأولى، وهلم جرًّا. وهو داخل في قول الشيخ: خُلْع الحيلة لا يصح. وقولهم: والحِيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.