ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(للرجل والمرأة، ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها غير زوج، أو سيد تحل له)
1,435
قال في "المستوعب": يكره للرجل، والمرأة لبس الرقيق من الثياب، وهو ما يصف البشرة غير العورة،
1,436
ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها، ومالكها. وصحح معناه في "الرعاية". وظاهر ما قدمه في "شرح المنتهى": يكره مطلقا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.