فإن كانت مدبرة فوقع الطلاق والعتق إن خرجت من الثلث
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن كانت مُدَبَّرة) أي: دَبَّرها أبوه،
10,563
وقال لها الزوج: إن مات أبي فأنتِ طالق (فمات أبوه وقع الطلاق) لأن الحرية تمنع ثبوت المِلك له، فلا ينفسخ نكاحه، فيقع طلاقه (و) وقع (العتق) لأنه مُعَلَّق بالموت، وقد وُجِدَ، ويكون وقوعهما (معًا) لأن كل واحدٍ منهما مُعَلَّق بالموت، ومحل وقوع العتق (إن خرجت من الثلث) أو أجاز الورثة، حيت قلنا: هي تنفيذ،
10,564
فإن كان على الأب دين يستغرق تَرِكته؛ لم تَعْتق،
10,565
والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التَّركة إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح، على ما اختاره القاضي، وقَدَّمه في "الكافي"، و"المقنع"، وجزم به في "الوجيز".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.