Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن قاله) أي قال: أنت طالق أنْ دخلت الدار، بفتح الهمزة (عارف بمقتضاه -وهو التعليل- طَلَقت في الحال؛ إن كان) الدخول (وُجِدَ) لأنَّ المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل، فمعناه: أنت طالق لأنك دخلت الدار، أو لدخولك، قال تعالى:{يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} وقال: {يَمُنُّونَ عَلَيكَ أَنْ أَسْلَمُوا} وقال: {وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} (فلا تطلق إذا لم تكن دخلت) الدار (قبل ذلك؛ لأنه إنما طَلَّقها لعِلَّةٍ، فلا يثبت الطلاق بدونها) هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه.

ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يُطلِّقها لعِلَّة مذكورة في اللفظ، أو غير مذكورة،

10,638

فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق.

10,639

قال في "إعلام الموقعين": وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره،

10,640

فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان، وباتت عنده، فقال: اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثًا، ثم عَلِم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تُصَلِّي،

10,641

فإن هذا الطلاق لا يقع قطعًا، وأطال فيه.

(ولذلك أفتى ابن عقيل في "فنونه" في من قيل له: زَنَتْ زوجتُكَ، فقال: هي طالق، ثم تبيَّن أنها لم تَزْنِ: أنها لا تطلق، وجعل السبب) الذي لأجله أوقع الطلاق

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.