Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن) قال لزوجته: إن (وطئتُكِ وطئًا مباحًا) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: (إن أبَنْتُكِ) فأنت طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (فسختُ نِكاحك) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (راجعتُكِ) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (ظاهرتُ) منكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إن (آليتُ منك) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: إنْ (لاعنتُكِ، فأنتِ طالق قبله ثلاثًا، ففعل) ما علَّق الطلاق عليه من المذكورات (طَلَقت ثلاثًا) ولغا قوله قبلَه؛

لما تقدم في السُّرَيجية. والمراد بقوله: إن أبَنتُكِ، أو فسختُ نكاحك، أي: قلت لك هذا اللفظ، فإنَّها لا تَبين به، فيقع الطلاق المعلَّق عليه.

10,683

بخلاف قوله: إذا بِنْتِ، أو إذا انفسخ نكاحُكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثًا، ثم بانت منه بخلع أَو غيره، أو فسخت نكاحها لمقتضٍ فإنَّها لا تطلق؛ لأنها إذا بانت لم يبقَ للطلاق محل يقع فيه، هذا حاصل كلامه في شرح "المنتهى".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.