Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن أعاده للأولى؛ طَلَقت الأخرى) لأن ذلك حَلف بطلاق ضرتها، وكلَّما أعاده لامرأة طَلَقت الأخرى، إلى أن يبلغ ثلاثًا.

10,703

وإن كانت إحداهما غير مدخول بها، فطَلَقت مرَّة؛ لم تطلق الأخرى؛ لأنه ليس بحَلِف بطلاقها، لكونها بائنًا.

note

ولو قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق، وكرره ثلاثًا أو أكثر لم يقع شيء؛ لأن هذا حَلْفٌ بطلاق واحدة، ولم يوجد الحَلْف بطلاقهما.

10,704

وإن قال لمدخول بهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق، ثم قاله ثانيًا، وقعت بإحداهما طلقة وتعيَّن بقُرعة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.