فالاحتياط أن يشهد وليس من شرطها الإشهاد لكن يستحب فيقول أشهدا على أني راجعت امرأتي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إِلَى قَبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه الوليُّ لا يشترط فيه الإشهادُ، كالبيع (لكن يُستحب) الإشهاد عليها احتياطًا. (فالاحتياط أن يُشْهِدَ، فيقول: اشهدا عليَّ أني (١) راجعت امرأتي إِلَى نكاحي أو زوجيِّني، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي) ونحو ذلك ممَّا يؤدي معناه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.