Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19879الإقناعHanbalivol. 4, p. 69vol. 4, p. 69

وإن ادعت انقضاءها بالشهور لم يقبل قولها والقول قول الزوج إلا أن يدعي انقضاءها ليسقط نفقتها مثل أن يقول في محرم طلقتك في شوال فتقول هي بل في ذي القعدة فقولها

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن ادَّعت انقضاءها) أي: العدةِ (بالشهور؛ لم يُقبل قولها) بلا بينة (والقولُ قولُ الزوج) لأن الاختلافَ في ذلك ينبني على الاختلافِ في وقت الطلاق، والقولُ قول الزوج فيه (إلَّا أن يدَّعي) الزوجُ (انقضاءها ليسقط نفقتها، مثل أن يقول في مُحرَّم: طلقتُكِ في شوال) فقد انقضت عدتكِ، وسقطت نفقتُكِ (فتقول هي: بل) طلقتني (في ذي القعدة) فعِدِّتي ونفقتي باقيتان (فقولها) لأن الأصل عدم سقوط ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.