Books الإقناع فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة Mas’ala 19896
والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
Only what the commentaries add
كشاف القناع al-Buhuti
(والمرأة إذا لم يَدْخُل بها) الزوجُ، ولم يَخْلُ بها (تُبِينها تطليقة) ولو بلا عوض؛ لأنه لا عِدَّة عليها (فلا رجعة عليها ولا نفقةَ لها) كالمطلقة ثلاثًا.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.
Previous mas’ala · 19,895ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعها ثم أقرت بكذبها في انقضائها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة. Next mas’ala · 19,897 فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا أو مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية