وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حد عليها وحبست حتى تقر أربعا أو تلاعن
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن لاعن) الزوجُ (ونَكَلتِ) الزوجة (عن اللِّعان؛ فلا حَدَّ عليها) لأن زِناها لم يثبت؛ لأن الحَدَّ يُدرأ بالشُّبهة (وحُبِست حتى تُقِرَّ أربعًا أو تُلاعِنَ) لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ . . .} الآية ،
10,984
فإذا لم تشهد، وجب ألا يدرأ عنها العذاب. ولا يسقط النسب إلا بالْتِعانهما جميعًا؛ لأن الفراش قائم، و"الولد للفراش".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.