Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2058الإقناعHanbalivol. 1, p. 97vol. 1, p. 97

ولا تصح في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ويصلى عليه أو غيره أو سفينة ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض أو دعواه ملكيتها وبين غصب منافعها بأن يدعى إجارتها ظالما أو يضع يده عليها مدة أو يخرج سابطا في موضع لا يحل ونحو ذلك ولو جزءا مشاعا فيها أو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على: مباح

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا تصح) صلاة (في بقعة غصب من أرض، أو حيوان، بأن يغصبه) أي ما ذكر من الأرض، والحيوان (ويصلي عليه) الغاصب (أو غيره) لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح، كصلاة الحائض ، (أو) من (سفينة) غصبها، أو غصب لوحًا فجعله سفينة، لم تصح الصلاة فيها. (ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض) بأن يستولي عليها قهرًا ظلمًا (أو دعواه ملكيتها) أي ملكية رقبتها بغير حق (وبين غصب منافعها، بأن يدعي إجارتها ظالمًا، أو يضع يده عليها مدة) ظلمًا (أو يخرج ساباطًا في موضع لا يحل) إخراجه، كأن يخرجه في درب غير نافذ، بلا إذن أهله، أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه (ونحو ذلك.

1,520

ولو) كان المغصوب (جزءًا مشاعًا فيها) أي في البقعة، فلا تصح الصلاة فيها،

1,521

فإن كان الغصب جزءًا معينًا تعلق الحكم به وحده،

1,522

فإن صلى فيه لم تصح،

1,523

وإن صلى في غيره صحت. (أو) أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصب،

1,524

ولو (بسط عليها مباحًا، أو بسط غصبًا على مباح) جزم به في "المبدع" وغيره،

1,525

بخلاف ما لو بسط طاهرًا صفيقًا على حرير، والفرق أنه لا يعد مستعملًا للحرير إذن،

1,526

بخلاف البقعة، فإنه حال فيها،

1,527

وإن كان تحته مباح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.